Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

فصل

ووكيلُ الوليِّ يقومُ مقامَهُ (¬١).

ولَهُ (¬٢) أن يوكِّلَ بدونِ إذنِها، لكن لا بُدَّ مِنْ إذنِ غيرِ المجبَرةِ للوكيلِ بعدَ توكيلِهِ (¬٣).

= ورغب كل منهما في صاحبه ولو بدون مهر المثل، فالعاضل تسقط ولايته، وتنتقل إلى من بعده، وذكر شيخ الإسلام ﵀ أن من صور العضل المسقطة لولاية الأب أو غيره من الأولياء: أن يمتنع الخُطَّاب لشدة الولي، فإذا كان الولي شديداً بحيث يمتنع الخطاب من خطبة المرأة التي تحت ولايته؛ فإنه يعتبر عاضلاً، وتسقط ولايته، وتنتقل إلى من بعده.

(¬١) فوكيل كل ولي يقوم مقامه، فإن كان الولي يمكنه إجبار موليته على النكاح، فلوكيله -أي: من يوكله ذلك الولي- أن يجبرها أيضاً، وإلا فلا.

(¬٢) أي: للولي المجبر وغيره.

(¬٣) فالتي لا تجبَر: لوليها أن يوكل شخصاً لتزويجها، لكن ليس للوكيل أن يزوجها إلا بإذنها؛ لأنه نائب عن غير مجبر، فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه، أما إذا كان الوكيل وكيلا عن مجبر كالأب أو وصيه فله أن يزوجها، ولو لم تأذن له بالتزويج. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 38 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.