Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

ويُشترطُ قولُ الوليِّ، أو وكيلِهِ: «زوَّجتُ فلانةَ فُلاناً»، أو: «لفلانٍ»، وقولُ وكيلِ الزَّوجِ: «قبلتُهُ لموكِّلي فلانٍ» أو: «لفلانٍ» (¬١).

ووصيُّ (¬٢) الوليِّ في النِّكاحِ: بمنزلتِهِ، فيُجبِرُ مَنْ يجبرُهُ، من ذكرٍ وأنثى (¬٣).

وإن استوى وليَّانِ فأكثرُ في درجةٍ: صحَّ التَّزويجُ مِنْ كلِّ واحدٍ، إن أذِنت لهم (¬٤).

فإن أذنت لأحدِهم: تعيَّنَ، ولم يصحَّ نكاحُ غيرِهِ (¬٥).

(¬١) فلا يقول: «قبلتُ» فقط، ويسكت، وإنما يقول: «قبلتُهُ لموكِّلي فلان»؛ لأنه وكيل الزوج في القبول، بخلاف الوكيل في غير النكاح فيجوز أن يقول قبلت، ويسكت، قال في الإقناع وشرحه: (و) يشترط أن (يقول وكيل زوج: قبلته لفلان) بن فلان وينسبه (أو) قبلته (لموكلي فلان بن فلان) فإن لم يقل كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه). (فرق فقهي)

(¬٢) لا ينوب عن الولي إلا اثنان: ١ - الوصي في النكاح وهو من أوصى له الموصي بتزويج أولاده، و ٢ - الوكيل، فقط.

(¬٣) أي: فيجبر الوصي مَنْ يجبره الموصي لو كان حيًّا.

(¬٤) أي: إذا أذنت لهم كلهم؛ صح التزويج من كل أحد، والأولى تقديم الأفضل دينا وعلما، فإن استووا فأسن، فإن تشاحوا، فإنه يُقرع بينهم، كما ذكر العلماء.

(¬٥) فلو كان لامرأة خمسة إخوة، وأذنت لهم جميعاً في تزويجها، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 40 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.