ويُشترطُ قولُ الوليِّ، أو وكيلِهِ: «زوَّجتُ فلانةَ فُلاناً»، أو: «لفلانٍ»، وقولُ وكيلِ الزَّوجِ: «قبلتُهُ لموكِّلي فلانٍ» أو: «لفلانٍ» (¬١).
ووصيُّ (¬٢) الوليِّ في النِّكاحِ: بمنزلتِهِ، فيُجبِرُ مَنْ يجبرُهُ، من ذكرٍ وأنثى (¬٣).
وإن استوى وليَّانِ فأكثرُ في درجةٍ: صحَّ التَّزويجُ مِنْ كلِّ واحدٍ، إن أذِنت لهم (¬٤).
فإن أذنت لأحدِهم: تعيَّنَ، ولم يصحَّ نكاحُ غيرِهِ (¬٥).
(¬١) فلا يقول: «قبلتُ» فقط، ويسكت، وإنما يقول: «قبلتُهُ لموكِّلي فلان»؛ لأنه وكيل الزوج في القبول، بخلاف الوكيل في غير النكاح فيجوز أن يقول قبلت، ويسكت، قال في الإقناع وشرحه: (و) يشترط أن (يقول وكيل زوج: قبلته لفلان) بن فلان وينسبه (أو) قبلته (لموكلي فلان بن فلان) فإن لم يقل كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه). (فرق فقهي)
(¬٢) لا ينوب عن الولي إلا اثنان: ١ - الوصي في النكاح وهو من أوصى له الموصي بتزويج أولاده، و ٢ - الوكيل، فقط.
(¬٣) أي: فيجبر الوصي مَنْ يجبره الموصي لو كان حيًّا.
(¬٤) أي: إذا أذنت لهم كلهم؛ صح التزويج من كل أحد، والأولى تقديم الأفضل دينا وعلما، فإن استووا فأسن، فإن تشاحوا، فإنه يُقرع بينهم، كما ذكر العلماء.
(¬٥) فلو كان لامرأة خمسة إخوة، وأذنت لهم جميعاً في تزويجها، =