ولو رضيت أو رضيَ بعضُهم، فلمن لم يرضَ: الفسخُ.
ولو زالتِ الكفاءةُ بعدَ العقدِ، فلها فقط: الفسخُ (¬١).
والكفاءةُ معتبرةٌ في خمسةِ أشياءَ: الدِّيانةِ (¬٢)، والصِّناعةِ (¬٣)، والميسَرَةِ (¬٤)، والحرِّيَّةِ (¬٥)، والنَّسبِ (¬٦).
= المرأة-، وذلك بأن يقولوا: «أسقطنا الكفاءة»، أو: «رضينا به غير كفؤ»، ونحو ذلك. أما سكوتهم، فليس برضا كما في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي)
(تتمة) في الإقناع وشرحه: (يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها ويفسق به الولي إن تعمده).
(¬١) أي: لو كان الرجل حال العقد يكافئ الزوجة، ثم زالت كفاءته بعد العقد، فإن الخيار يكون للزوجة فقط، دون أوليائها.
(¬٢) فلا يكون الفاجر أو الفاسق بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد كفؤاً لعفيفةٍ عدل.
(¬٣) والنظر فيها يكون للزوج وأب الزوجة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كفؤا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة، فليس من يشتغل في ملحمة -أي: قصاب- كُفؤاً لبنت الصائغ صاحب بيع الحلي.
(¬٤) أي: بالمال، بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا تزوج موسرة بمعسر.
(¬٥) فلا يكون العبد مكافئاً للحرة، فإن لم ترض به من البداية، حرم على وليها أن يزوجها به، وإذا فعل صح العقد، ولها أن تفسخ.
(¬٦) فيشترط أن يكون الزوج مكافئًا للزوجة في النسب؛ لقول عمر ﵁: (لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأَكفَاء =