Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

وتحرُمُ:

- مطلَّقتُهُ ثلاثاً حتى تنكحَ زوجاً غيرَهُ (¬١).

- والمحرِمَةُ حتى تَحلَّ مِنْ إحرامِها (¬٢).

- والمسلمةُ على الكافرِ (¬٣).

- والكافرةُ - غيرُ الكتابيَّةِ - على المسلمِ (¬٤).

= (تتمة) هنا مسائل مهمة:

- إن زنى رجل متزوج أو زنت امرأة متزوجة، قبل الدخول أو بعده، لم ينفسخ عقد النكاح بالزنا؛ لأنه معصية لا تُخرج عن الإسلام، لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية.

- إن زنا الرجل بقريبةِ زوجته -وهذه مسائل خطيرة جداً-، فالحكم كما يلي: ١ - إن كان زنى بأم الزوجة، انفسخ النكاح. ٢ - وكذلك لو كان زنى بابنة زوجته، فينفسخ النكاح أيضاً. ٣ - وإن كان زنى بأختِ، أو عمةِ، أو خالةِ زوجته، فلا ينفسخ النكاح، لكنه لا يطأ زوجته حتى تنقضي عدة المزني بها.

(¬١) ويشترط: ١ - أن يكون هذا النكاح صحيحاً، ٢ - وأن يدخل بها -فلا تكفي الخلوة-، ٣ - وأن تنقضي عدتها من الزوج الثاني.

(¬٢) فتحريم النكاح فيها مقيد بالغاية المذكورة.

(¬٣) فتحرم عليه حتى يسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١].

(¬٤) فيحرم على المسلم ولو عبدا أن يتزوج كافرةً ولو حرة؛ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 58 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.