Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

باب الشروط في النكاح (¬١)

وهو قسمانِ:

صحيحٌ (¬٢)

= (تتمة) قال في الغاية -وأصله لشيخ الإسلام كما في الإقناع-: (لا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا الجمع بين المحارم، وغيره، ويتجه: كشرب خمر ولبس حرير، وترك صلاة) ووافقاه؛ لأن الجنة ليست دار تكليف، والله أعلم.

(¬١) والمراد بالشروط: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرضٌ صحيح، وليس بمناف لمقتضى العقد.

(¬٢) وسماه في الإقناع: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد، ومحل الشروط الصحيحة: صلب العقد -أي: أن تُذكر في العقد-، أو أن يتفقا عليها قبل العقد، فلو ذهب رجل إلى أهل المرأة، وخطبها، واشترطوا عليه أن يسكنها في شقة، فالشرط لازم له، حتى لو غافلهم عند العقد، ولم يكتبوا الشرط، وهذه المسألة مما زاده شيخ الإسلام، وهو المذهب، وهذا مما يختلف به عقد النكاح عن غيره من العقود؛ فالعقود الأخرى لا بد أن يكون الشرط في صلب العقد أو بعده في زمن الخيارين. (فرق فقهي)، ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه. قاله في الإقناع. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 63 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.