Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

والنَّاصورُ (¬١)، واستطلاقُ البولِ (¬٢) أو الغائطِ (¬٣).

فيُفسخُ بكلِّ عيبٍ تقدَّمَ، لا بغيرِهِ (¬٤):

(¬١) وهذا (العيب السادس)، والباسور والناصور: داءان بالمقعدة.

(¬٢) (العيب السابع) استطلاق البول، كمن به سلس البول، فلا يستطيع أن يتحكم في بوله.

(¬٣) (العيب الثامن) استطلاق الغائط، قال ابن عوض: (كالسلس).

(تتمة) (العيب التاسع) - ولم يذكره المؤلف- قرع رأسٍ وله ريحٌ منكرة؛ لما فيه من النفرة، و (العيب العاشر) كون أحد الزوجين خنثى غير مُشكل، فيكون عنده آلتا الذكر والأنثى، فيثبت به الخيار. أما الخنثى المُشكل، فلا يصح نكاحه حتى يتضح كما في الإقناع.

(¬٤) فالعيوب التي يثبت بها الخيار على المذهب ليست محدودة بضابط، بل هي معدودة، وعددها ثمانية عشر عيباً: ثلاثة تختص بالرجل، وخمسة تختص بالمرأة، وعشرة مشتركة، وعلل هذه العيوب جمعها البهوتي بقوله في الكشاف: (فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها: ما يخشى تعدي أذاه، ومنها: ما فيه نفرة ونقص، ومنها: ما تتعدى نجاسته).

(تتمة) هل يقاس على هذه العيوب المعدودة ما هو أشد منها، أو مثلها في العلة؟ الظاهر: عدم ما يمنع الإلحاق، فلتحرر هذه المسألة المهمة جدا؛ لوجود عيوب غير الذي يذكره الفقهاء. والله أعلم. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 83 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.