والنَّاصورُ (¬١)، واستطلاقُ البولِ (¬٢) أو الغائطِ (¬٣).
فيُفسخُ بكلِّ عيبٍ تقدَّمَ، لا بغيرِهِ (¬٤):
(¬١) وهذا (العيب السادس)، والباسور والناصور: داءان بالمقعدة.
(¬٢) (العيب السابع) استطلاق البول، كمن به سلس البول، فلا يستطيع أن يتحكم في بوله.
(¬٣) (العيب الثامن) استطلاق الغائط، قال ابن عوض: (كالسلس).
(تتمة) (العيب التاسع) - ولم يذكره المؤلف- قرع رأسٍ وله ريحٌ منكرة؛ لما فيه من النفرة، و (العيب العاشر) كون أحد الزوجين خنثى غير مُشكل، فيكون عنده آلتا الذكر والأنثى، فيثبت به الخيار. أما الخنثى المُشكل، فلا يصح نكاحه حتى يتضح كما في الإقناع.
(¬٤) فالعيوب التي يثبت بها الخيار على المذهب ليست محدودة بضابط، بل هي معدودة، وعددها ثمانية عشر عيباً: ثلاثة تختص بالرجل، وخمسة تختص بالمرأة، وعشرة مشتركة، وعلل هذه العيوب جمعها البهوتي بقوله في الكشاف: (فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها: ما يخشى تعدي أذاه، ومنها: ما فيه نفرة ونقص، ومنها: ما تتعدى نجاسته).
(تتمة) هل يقاس على هذه العيوب المعدودة ما هو أشد منها، أو مثلها في العلة؟ الظاهر: عدم ما يمنع الإلحاق، فلتحرر هذه المسألة المهمة جدا؛ لوجود عيوب غير الذي يذكره الفقهاء. والله أعلم. =