Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

لا يسقطُ في العُنَّةِ إلا بقولها: «رضيتُ»، أو: باعترافِها بوطئِهِ في قُبُلِها.

ويسقط في غيرِ العُنَّةِ: بالقولِ، وبما يدُلُّ على الرِّضا مِنْ وطءٍ أو تمكينٍ مع العلمِ (¬١).

ولا يصحُّ الفسخُ -هنا، وفي خيارِ الشَّرطِ- بلا حاكمٍ (¬٢).

(¬١) (الحكم الرابع) يسقط خيار الفسخ في العُنة بالقول فقط -دون الفعل-، أو بأن تعترف بأنه وطئها في القبل، أمَّا في غير العنة، فيسقط خيارها بالقول وبالفعل الدال على الرضا. فإن كان زوجاً؛ فهو بوطئها عالماً أن بها عيباً. وإن كانت زوجة؛ فبأن تمكنه من نفسها عالمة بعيبه. أما لو مكنته من نفسها جاهلة أنه يجن أحياناً مثلاً، ثم علمت، فإن الخيار يثبت لها. (فرق فقهي)

(¬٢) (الحكم الخامس) لا بُدَّ من حكم الحاكم في الفسخ بالعيب؛ لحصول الخلاف الكبير في مثل هذه الأمور، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم)؛ لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة … (فيفسخه) أي النكاح (الحاكم أو يرده) أي الفسخ (إلى من له الخيار) فيفسخه (ويصح) الفسخ من المرأة حيث ملكته (في غيبة زوج والأولى مع حضوره) أي: الزوج خروجا من خلاف من منعه في غيبته (والفسخ لا ينقص عدد الطلاق) لأنه ليس بطلاق (وله) أي الزوج (رجعتها) يعني إعادتها (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل (وتكون عنده على طلاق ثلاث) حيث لم يسبق له طلاق (وكذا: سائر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 86 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.