فصل
وتملكُ الزوجةُ بالعقدِ جميعَ المسمَّى (¬١). ولها نماؤُهُ، إن كانَ معيَّناً (¬٢). ولها التَّصرُّفُ فيهِ (¬٣). وضمانُهُ ونقصُهُ عليها (¬٤)، إن لم يمنعها قبضَهُ (¬٥).
(¬١) فبمجرد العقد تملك الزوجة جميع المهر المسمى، حالا كان أو مؤجلا، لكن ليس ملكاً مستقراً، بل يمكن سقوط بعضه أو جميعه، كما سيأتي.
(¬٢) يترتب على ملكها المهر بالعقد عدة أمور: (الأمر الأول) إذا كان المهر متميزاً ومعيناً فللزوجة نماؤه المتصل والمنفصل، كأن يقول لها: مهركِ هذه الشياه العشر، فولدت الشياه، فإن ذلك النماء والنتاج يكون للزوجة.
(¬٣) (الأمر الثاني) للزوجة التصرف في المهر المعين ببيع ونحوه؛ لكن يستثنى منه: إذا كان مكيلاً أو موزوناً ونحوهما مما يحتاج لحق توفية، فليس لها أن تتصرف فيه قبل قبضه.
(¬٤) (الأمر الثالث) أن ضمانه إن تلف عليها، وكذا نقصه إن نقص، سواء قبضته أو لم تقبضه، إلا إذا كان مكيلا ونحوه -قبل القبض- فضمانه على الزوج، وإن لم يمنعها زوجها قبضه كما قاله النجدي.
(¬٥) فلو منعها الزوجُ قبضَه، فإنَّ ضمانه ونقصه يكون عليه.
(تتمة) ومن الأحكام التي تُذكر هنا: (الأمر الرابع) أن زكاة المهر =