Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

فصل

وتملكُ الزوجةُ بالعقدِ جميعَ المسمَّى (¬١). ولها نماؤُهُ، إن كانَ معيَّناً (¬٢). ولها التَّصرُّفُ فيهِ (¬٣). وضمانُهُ ونقصُهُ عليها (¬٤)، إن لم يمنعها قبضَهُ (¬٥).

(¬١) فبمجرد العقد تملك الزوجة جميع المهر المسمى، حالا كان أو مؤجلا، لكن ليس ملكاً مستقراً، بل يمكن سقوط بعضه أو جميعه، كما سيأتي.

(¬٢) يترتب على ملكها المهر بالعقد عدة أمور: (الأمر الأول) إذا كان المهر متميزاً ومعيناً فللزوجة نماؤه المتصل والمنفصل، كأن يقول لها: مهركِ هذه الشياه العشر، فولدت الشياه، فإن ذلك النماء والنتاج يكون للزوجة.

(¬٣) (الأمر الثاني) للزوجة التصرف في المهر المعين ببيع ونحوه؛ لكن يستثنى منه: إذا كان مكيلاً أو موزوناً ونحوهما مما يحتاج لحق توفية، فليس لها أن تتصرف فيه قبل قبضه.

(¬٤) (الأمر الثالث) أن ضمانه إن تلف عليها، وكذا نقصه إن نقص، سواء قبضته أو لم تقبضه، إلا إذا كان مكيلا ونحوه -قبل القبض- فضمانه على الزوج، وإن لم يمنعها زوجها قبضه كما قاله النجدي.

(¬٥) فلو منعها الزوجُ قبضَه، فإنَّ ضمانه ونقصه يكون عليه.

(تتمة) ومن الأحكام التي تُذكر هنا: (الأمر الرابع) أن زكاة المهر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 108 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.