فصل
وإذا اختلفا (¬١) في قَدرِ الصداقِ (¬٢)، أو جنسِهِ (¬٣)، أو ما يستقرُّ بِهِ (¬٤): فقولُ الزَّوجِ، أو وارثِهِ (¬٥).
وفي القبضِ (¬٦)، أو تسميةِ المهرِ (¬٧): فقولُها، أو
(¬١) أي: إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما إن كانا أو أحدهما ميتا، أو زوج وولي صغيرة.
(¬٢) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ شاة، وتقول هي أو وليها: بل ٤٠ شاة.
(¬٣) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ درهما، وتقول هي: بل ٣٠ ديناراً.
(¬٤) وهي الأمور السبعة التي يستقر بها المهر، والتي سبق ذكرها في الفصل الماضي، كأن تقول المرأة: قد خلا بي، وهو ينكر ذلك.
(¬٥) أي: بيمينه؛ لأنه منكر لما يدعى عليه فدخل في عموم حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
(¬٦) كأن يقول الزوج: أقبضتها المهر، فتنكر الزوجة ذلك؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم القبض.
(¬٧) كأن يقول الزوج: لم نسمِّ مهراً، فتقول الزوجة: بلى قد سميناه قدر مهر المثل؛ فالقول قولها، أو ورثتها بيمينها أو يمين ورثتها؛ لأنه هو الظاهر، كما في الكشاف وحاشية =