Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

فصل

وإذا اختلفا (¬١) في قَدرِ الصداقِ (¬٢)، أو جنسِهِ (¬٣)، أو ما يستقرُّ بِهِ (¬٤): فقولُ الزَّوجِ، أو وارثِهِ (¬٥).

وفي القبضِ (¬٦)، أو تسميةِ المهرِ (¬٧): فقولُها، أو

(¬١) أي: إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما إن كانا أو أحدهما ميتا، أو زوج وولي صغيرة.

(¬٢) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ شاة، وتقول هي أو وليها: بل ٤٠ شاة.

(¬٣) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ درهما، وتقول هي: بل ٣٠ ديناراً.

(¬٤) وهي الأمور السبعة التي يستقر بها المهر، والتي سبق ذكرها في الفصل الماضي، كأن تقول المرأة: قد خلا بي، وهو ينكر ذلك.

(¬٥) أي: بيمينه؛ لأنه منكر لما يدعى عليه فدخل في عموم حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».

(¬٦) كأن يقول الزوج: أقبضتها المهر، فتنكر الزوجة ذلك؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم القبض.

(¬٧) كأن يقول الزوج: لم نسمِّ مهراً، فتقول الزوجة: بلى قد سميناه قدر مهر المثل؛ فالقول قولها، أو ورثتها بيمينها أو يمين ورثتها؛ لأنه هو الظاهر، كما في الكشاف وحاشية =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 118 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.