Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

فأعلاها: خادمٌ، وأدناها: كِسوةٌ تجزئُها في صلاتِها، إذا كان معسراً (¬١).

(¬١) فإن كان الزوج موسراً، أعطاها خادماً، أي: عبدا يخدمها أو أمة تخدمها، وإن كان مقتِراً -أي: فقيراً-، أعطاها أقل المتعة، وهي كسوة تجزئها في صلاتها. هذا إذا كان معسراً.

(تتمة) (الحكم السادس) إن دخل الزوج بالمفوضة قبل الفرض استقر لها مهر المثل ولا متعة، (الحكم السابع) إن مات أحدهما قبل الدخول، وقبل فرض مهر المثل منهما أو من الحاكم، ورثه الآخر وفرض لها مهر المثل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 130 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.