Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 139

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل

ولا منكرَ (¬١).

وفي الثَّانيةِ: سُنةٌ.

وفي الثَّالثةِ: مكروهةٌ (¬٢).

= لأن منافعه مملوكة لغيره).

(تتمة) وهل من الأعذار أن يكون بين المدعو والداعي مسافة قصر فأكثر، أو ما يسمى سفرا بأن يكون أقل من مسافة قصر لكنه سفر قصير؟ لم أجد فيه نصا، وإن كان الظاهر لي عدم وجوب الإجابة والحالة هذه؛ للمشقة، فليحرر. والله أعلم.

(تتمة) هل للمدعو أن يعتذر من الداعي مع عدم وجود عذر عنده يمنعه من الإجابة؟ قال في الإقناع وشرحه: (وهي) أي الإجابة (حق الداعي تسقط بعفوه) عن الدعوة كسائر حقوق الآدمي)، فيجب على المدعو الذي لم يجب لغير عذر أن يعتذر من الداعي؛ لأنه حق له، وقد قال النبي ﷺ: (حق المسلم على المسلم خمس)، وذكر منها: (وإذا دعاك فأجبه)، فهذا قد يؤخذ منه: أنه إن عفى الداعي وأعذر المدعوَّ، فإنه يجوز له عدم الإجابة، فليحرر. والله أعلم.

(¬١) (الشرط الثالث) ألا يوجد في الوليمة منكر، وإلا حرم أن يحضر، ما لم يستطع تغييره، فإن استطاع؛ لزمه الحضور والإنكار، قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يقدر) على إزالة المنكر (لم يحضر) وحرمت الإجابة).

(¬٢) أي: فإن دعاه في اليوم الثاني من أيام العرس سن إجابته وإن كانت هي أول مرة يدعى فيها المدعو، وفي اليوم الثالث تكره =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 139 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.