Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

وبأخذِ ما يُعافُ مِنْ ظُفرٍ وشعرٍ (¬١).

ويحرُمُ عليها الخروجُ بلا إذنِهِ، ولو لموتِ أبيها. لكن لها أن تخرجَ لقضاءِ حوائِجِها، حيثُ لم يَقُم بها (¬٢).

ولا يملكُ منعَها من كلامِ أبويها، ولا منعَهما مِنْ زيارتِها (¬٣)، ما لم يخف منهما الضَّررَ (¬٤).

= المنتهى وصريح الغاية، خلافا للإقناع.

(¬١) أي: للزوج أن يلزم زوجته أن تأخذ ما تعافه النفسُ منها من شعر وظفر، قال الشيخ منصور: (وظاهره: ولو طالا يسيراً بحيث تعافه النفس).

(تتمة) هل للزوج أن يمنع زوجته من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم؟

جزم في الإقناع والغاية بأن له ذلك؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع، قلت: وينبغي أن يقال: وكذلك هو يمتنع من تلك الأشياء إن كانت زوجتُه تتأذى بها، ولم أره. والله أعلم.

(¬٢) فإذا كان الزوج قائماً بحوائج زوجته، حرم عليها الخروج بلا إذنه؛ وليس لها إذن نفقةٌ ما دامت خارجة من البيت إن لم تكن حاملا؛ لنشوزها، لكن يستحب له أن يأذن لها بالخروج لتمريض أحد محارمها، أو عيادته.

(¬٣) أي: يحرم ولا يملك منعها من أن تكلم أبويها، ولا منع أَبَوَيها من زيارتها؛ لما فيه من قطيعة الرحم.

(¬٤) فإن خاف منهما الضرر بسبب زيارتهما، فله أن يمنعهما من زيارتها؛ دفعا للضرر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 167 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.