Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

وإن طلَّقَ واحدةً وقتَ نوبتِها (¬١): أَثِمَ (¬٢)، ويقضيها متى نكحَها (¬٣).

ولا يجبُ أن يسويَ بينهنَّ في الوطءِ، ودواعيهِ (¬٤)، ولا في النفقةِ والكسوةِ (¬٥)، حيثُ قامَ بالواجبِ (¬٦). وإن أمكنهُ ذلكَ: كانَ حسناً (¬٧).

= الزمن الكثير و (لا) يلزمه قضاء (قبلة ونحوها من حق الأخرى) لحديث عائشة " «كان رسول الله ﷺ يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع» ")، قال في الإقناع: (والعدل: القضاء)، أي: قضاء القبلة ونحوها.

(¬١) أي: ليلتها.

(¬٢) قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولعله: إذا لم يكن بسؤالها).

(¬٣) وجوباً؛ لقدرته عليه.

(¬٤) فلا يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في الوطء، كأن يطأ كل امرأة في ليلتها. وكذلك لا يلزمه أن يسوي بينهن في دواعي الوطء -أي: مقدماته-؛ لأن طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، لكن يسن التسوية بينهن في الوطء كما في المنتهى والغاية.

(¬٥) فلا يجب عليه أن يسوي بينهن في الكسوة.

(تتمة) هل يجوز أن يهدي بعض زوجاته دون بعض؟ المذهب: يجوز ولا يجب التعديل بين الزوجات في العطايا.

(¬٦) أي: إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة.

(¬٧) أي: إذا أمكنه التسوية في هذه الأمور كالوطء، ودواعيه، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 173 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.