وإن طلَّقَ واحدةً وقتَ نوبتِها (¬١): أَثِمَ (¬٢)، ويقضيها متى نكحَها (¬٣).
ولا يجبُ أن يسويَ بينهنَّ في الوطءِ، ودواعيهِ (¬٤)، ولا في النفقةِ والكسوةِ (¬٥)، حيثُ قامَ بالواجبِ (¬٦). وإن أمكنهُ ذلكَ: كانَ حسناً (¬٧).
= الزمن الكثير و (لا) يلزمه قضاء (قبلة ونحوها من حق الأخرى) لحديث عائشة " «كان رسول الله ﷺ يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع» ")، قال في الإقناع: (والعدل: القضاء)، أي: قضاء القبلة ونحوها.
(¬١) أي: ليلتها.
(¬٢) قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولعله: إذا لم يكن بسؤالها).
(¬٣) وجوباً؛ لقدرته عليه.
(¬٤) فلا يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في الوطء، كأن يطأ كل امرأة في ليلتها. وكذلك لا يلزمه أن يسوي بينهن في دواعي الوطء -أي: مقدماته-؛ لأن طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، لكن يسن التسوية بينهن في الوطء كما في المنتهى والغاية.
(¬٥) فلا يجب عليه أن يسوي بينهن في الكسوة.
(تتمة) هل يجوز أن يهدي بعض زوجاته دون بعض؟ المذهب: يجوز ولا يجب التعديل بين الزوجات في العطايا.
(¬٦) أي: إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة.
(¬٧) أي: إذا أمكنه التسوية في هذه الأمور كالوطء، ودواعيه، =