Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الخلع

كتابُ الخُلعِ (¬١)

(¬١) الخلع لغة: بضم الخاء: النزع، واصطلاحا: هو فراق الزوج امرأتَه بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة. والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة، ٢٢٩]، وحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال: «أتردين عليه حديقته؟»، قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، رواه البخاري.

وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وعدم نقص عدد الطلاق، ومجموع هذين الأمرين هو فائدة الخلع. قاله النجدي.

(تتمة) للخلع ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الإباحة، فيباح في حال سوء العشرة بين الزوجين، بحيث يصير كلٌّ منهما كارهاً للآخر، ولا يحسن صحبته، وكذلك يباح إذا كانت الزوجة تبغض خَلق زوجها -أي: صورته الظاهرة- أو خُلقه كأن يكون غضوباً، أو يهينها أمام أهلها أو أمام الناس، أو كبره، أو نقص =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 177 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.