Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 180

  1. كتاب الخلع

الرابعُ: أن يقعَ الخلعُ على جميعِ الزوجةِ (¬١).

الخامسُ: أن لا يقعَ حيلةً لإسقاطِ يمينِ الطلاقِ (¬٢).

السادسُ: أن لا يقعَ بلفظِ الطلاقِ، بل بصيغتِهِ الموضوعةِ لَهُ (¬٣).

= علقه على مشيئة الله، فقال: «إن شاء الله»، فيصح إذَن كما نبه عليه النجدي.

(¬١) (الشرط الرابع) أن يقع الخلع على جميع الزوجة، فلا يصح لو قال مثلاً: خلعت نصف زوجتي، بخلاف الطلاق -وسيأتي-، فلو طلق نصف زوجته، فإنها تطلق، ولا تتبعض الطلقة. (فرق فقهي)

(¬٢) (الشرط الخامس) أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، فلو حلف بالطلاق، فقال لزوجته مثلاً: إن ذهبتِ يوم الخميس إلى الزواج فأنتِ طالق، ثم ندِم، وأراد أن يُبطل الحلف المتقدم؛ لئلا تحسب عليه طلقة، فقد يستعمل حيلة الخلع، وحاصل ذلك أن يخالعها يوم الخميس عصراً مثلاً، ثم تذهب إلى الزواج ليلاً، ثم يعقد عليها في اليوم الذي بعده. لكن هذه الحيلة التي يُستعمل فيها الخلع لإسقاط يمين الطلاق لا تنفعه، فلا يصح الخلع، وإذا لم يصح وقع الطلاق إن ذهبت؛ لأنها ذهبت حال كونها زوجة له.

(¬٣) (الشرط السادس) أن لا يقع الخلع بلفظ الطلاق، بل بصيغته الموضوعة له التي سيذكرها المؤلف الصريحة والكنائية، كقوله: خالعتك، أو فسخت نكاحك، أو فاديتك، أما لو خالعها بلفظ الطلاق، لم يصح الخلع، ووقع طلاقاً بائناً بينونة صغرى، فليس له أن يراجعها في العدة، فيأخذ هذا الطلاق من صفات الخلع، لكنه لا يكون خلعاً.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 180 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.