Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

بَابُ صَريحِ الطَّلاقِ وكِنَايتِه (¬١)

صريحُه لا يَحتاجُ إلَى نِيَّةٍ (¬٢)، وهُو لَفْظُ الطَّلاق، ِ ومَا تَصرَّفَ مِنْهُ (¬٣)،

= كما قرروه في باب الحيض.

(تنبيه) أطلق المؤلف هنا، وكذا في الغاية إباحة الطلاق والخلع بسؤال الزوجة، وقيد الإباحةَ في الطلاق في المنتهى هنا، وفي باب الحيض، وكذا الإقناع في الحيض بما إذا كان سؤالها الطلاق بعوض، أما إذا كان بغير عوض؛ فلا يجوز كما قاله البهوتي في شرح المنتهى في باب الحيض. (مخالفة الماتن)

(¬١) المراد باللفظ الصريح في الطلاق: الذي لا يحتمل غير الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، ويقع به الطلاق بلا نية كما سيأتي، والكناية في الطلاق: هي ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا مع النية كما سيأتي.

(¬٢) فمتى أتى به الزوج فإن الطلاقَ يقع، ولو لم ينوِه، وكثير من الناس يقول: أنا طلقت وليس في بالي شيء، فنقول هذا اللفظ لا يحتاج إلى نية أصلًا.

(¬٣) فالصريح لفظ الطلاق فقط لا غير؛ لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال، وكذا ما تصرف من لفظ (الطلاق)، والمراد بالتصريف: أن يشتق من المصدر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 201 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.