Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مكروه على المذهب، والمراد بالحلف بالطلاق: تعليق الطلاق على فعل يقصد المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. وهذا النوع هو الذي يقع غالبًا بين الزوج وزوجته، كقوله: (علي الطلاق إن ذهبت إلى بيت فلان أو بيت فلانة أو إن ذهبت إلى السوق) وذهبت؛ فإنها تطلق.

في الحواشي السابغات: (ويرى الجمهور -وهو المذهب- أنه حَلِفٌ، وأنه إذا تحقق المعلق عليه وقع الطلاق، أما شيخ الإسلام فيرى أنه يمين يكفّر عنها كفارة يمين، ولا يقع طلاقه. وقد تساهل الكثير من طلاب العلم في الفتوى المتعلقة بالحلف بالطلاق بناء على رأي ابن تيمية ﵀، وقد رد السبكي الشافعي على شيخ الإسلام في رسالة له وذكر أدلة تؤيد وقوع الطلاق منها إجماعات، وأثرا قويا جداً في صحيح البخاري أن ابن عمر ﵄ سُئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال: إن ذهبت إلى بيت أخيها … فقال ابن عمر: إن ذهبت فقد بُتت منه، وهذا رأي صحيح صريح ويكون أَولى بالتقديم والحكم به من رأي غيره، والله أعلم).

(تتمة) فإن قيل: ما موقف شيخ الإسلام من هذا الأثر الذي في البخاري، ومعروف عن شيخ الإسلام ﵀ سعة اطلاعه وحفظه، فلا يتقاصر علمه عن هذا الأثر؟.

فالجواب: نعم شيخ الإسلام واسع الحفظ والاطلاع ﵀ رحمة واسعة، وقد ذكر محقق كتاب (الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق) المنسوب لشيخ الإسلام أنه ﵀ كتب =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 204 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.