Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

أُرِدْ إِلَّا تَجْويدَ خَطِّي، أَوْ غَمَّ أهْلِي قُبِلَ حُكْمًا (¬١).

ويَقَعُ بإشَارَةِ الأَخْرَسِ (¬٢).

= على ورقة أو في المحمول، أما إن كتب في الهواء: (أنت طالق)؛ فإنها لا تطلق، لأنه لا تتبين عليه الكتابة.

(¬١) أي: لم يقع، وقبل حكما، وعللوا: لأنه أعلم بنيته، وقد نوى محتملا غير الطلاق، وهذا فيه إشكال عندي على المذهب، فصريح الطلاق يقع بلا نية، فكيف نُظِر إلى نيته هنا! لذلك قال ابن قدامة في الكافي: (وإن قصد غمَّ أهلِه، فظاهرُ كلامِ أحمد أنه يقع؛ لأن ذلك لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بها)، وتعقبني أحدهم فقال: ولعل وجه المذهب أن الكتابة أدنى صراحة من التلفظ.

(¬٢) الصورة الثانية: الإشارة من الأخرس؛ لقيامها مقام نطقه، ويشترط لوقوع الطلاق بالإشارة أن تكون الإشارة مفهومة، فإن لم تكن مفهومة فهي كناية عن الطلاق فإن نوى بها الطلاق وقع كما في الإقناع.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 209 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.