Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

والخَفِيَّةُ: يَقَعُ بها وَاحِدَةٌ، مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ (¬١).

فالظَّاهِرَةُ (¬٢): أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَبَائِنٌ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةٌ، وَأَنت ِحَرَّةٌ، وأنتِ الحَرَجُ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، وتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ، وحَلَلْتِ للأَزْوَاجِ، ولا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، أَوْ لا سُلْطَانَ، وأعتَقْتُكِ، وغَطِّي شَعْرَكِ، وتَقَنَّعِي (¬٣).

= طالق ثلاثا، فتقع ثلاثا كالمدخول بها. ٢ - لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق، فتقع ثلاثا. ٣ - أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فتقع طلقتان، ٤ - الكنايات الخفية لو نوى بها أكثر من واحدة فيقع ما نواه ٥ - الكنايات الظاهرة تقع على الزوجة ثلاثا ولو غير مدخول بها.

والرواية الثانية في الكنايات الظاهرة -وذكرها في الإقناع بعد تقديم المذهب-: أنه يقع بها ما نواه كالخفية، وإن لم ينو شيئا فواحدة، واختارها جماعة منهم أبو الخطاب وشيخ الإسلام، واستدلوا بأدلة منها: أن الرسول صلى اله عليه وسلم قال لابنة الجون: (الحقي بأهلك) والنبي ﷺ لا يطلق ثلاثا. رواه البخاري.

(¬١) فالكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو عددًا؛ فإنه يقع ما نواه، فإن لم ينو عددا وقع واحدة رجعية إن كانت المطلقة مدخولا بها، وإلا فواحدة بائنة.

(¬٢) سيذكر خمسة عشر لفظا.

(¬٣) والسادسة عشر: (أمرك بيدك)، وهذه يطول الكلام عليها فيذكرونها في فصل مستقل.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 211 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.