Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في طلاق الزمن

و: أنتِ طالِقٌ إذَا مَضَى شَهْرٌ، فبِمُضِيِّ ثلاثينَ يومًا، و: إذَا مَضَى الشَّهْرُ، فبِمُضِيِّهِ (¬١). وكذلكَ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ، أو السَّنَةُ (¬٢).

= غير مدخول بها، فلا تطلق إلا واحدة تبين بها ولا يلحقها ما بعدها.

(¬١) فلو قال: أنت طالق إذا مضى شهر فتطلق بمضي ثلاثين يوما من حين التلفظ، أما إذا قال: أنت طالق إذا مضى الشهر فتطلق بمضي الشهر الذي تلفظ فيه، كما لو قال في يوم ٢٥ من شهر محرم: أنت طالق إذا مضى الشهر، فتطلق بانتهاء شهر محرم.

(¬٢) فإذا قال: (أنت طالق إذا مضت سنة) فتطلق بمضي اثني عشر شهراً هلالية، وإذا قال: (إذا مضت السنة) فتطلق بانسلاخ ذي الحجة؛ لأنه عرفها بلام التعريف العهدية، كقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) والسنة المعرفة آخرها ذو الحجة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 225 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.