Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

بَابُ الرَّجْعَةِ (¬١)

وهِي: إعادَةُ زَوْجَتِه المُّطَلَّقَةِ (¬٢) إلَى ما كانَتْ عَلَيْهِ بغَيْرِ عَقْدٍ (¬٣).

مِنْ شرطها: أنْ يَكُونَ الطَّلاقُ غيرَ بائِنٍ (¬٤)، وأنْ تكونَ فِي العِدَّةِ (¬٥).

(¬١) الرَّجعة بفتح الراءِ -وهو أفصح من كسرها- لغة: المرة من الرجوع.

(¬٢) المطلقة طلاقا غير بائن.

(¬٣) هذا تعريف الرجعة شرعا، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) ومن السنة حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال لعمر: (مره فليراجعها) رواه الجماعة إلا البخاري، وحكى ابن المنذر الإجماع على مشروعيتها.

(¬٤) شروط صحة الرجعة: (الشرط الأول) أن يكون الطلاق غير بائن، والمطلقة طلاقًا بائنًا: هي التي لا يملك من فارقها أن يراجعها في عدتها.

(¬٥) (الشرط الثاني) أن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة، وإلا صارت بائنة، فلا يملك الرجعة عليها.

مسألة: من كانت عادتها أن تحيض في كل شهر، ثم طلقها =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 238 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.