Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

فلَوْ طَلَّقَها الثانِي، وادَّعَتْ أنَّه وَطِئَها، وكذَّبها (¬١)، فالقولُ قولُه في تَنْصِيفِ المَهْرِ، وقولُهَا فِي إبَاحَتِهَا للأوَّلِ (¬٢).

= فتحل كما لو وُطئت في وقتٍ يضيق فعل صلاة الفرض فيه، أو لكونها مريضة فتحل بذلك الوطء.

(¬١) أي: ادعت أن زوجها الثاني وطئها وكذبها في الوطء، فأنكره.

(¬٢) فالقول قول الزوج الثاني في أنه لم يطأها، ولم يخل بها، وعليه بذلك نصف المهر؛ لكونه طلقها قبل الوطء، لأن الزوج إذا فارق الزوجةَ قبل الوطء والخلوة ثبت للزوجة نصف المهر، ولا يقبل عليه قولها بأنه وطأها، فلا يثبت عليه كل المهر، لكنه يقبل قولها في أنه وطأها؛ لأنها مؤتمنة على نفسها، فتحل لزوجها الأول، وهذا مثال على تبعيض الأحكام.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 246 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.