Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب الظهار

لِي، صارَ مُظاهِرًا (¬١).

وإنْ قالَ (¬٢): أنتِ عليَّ كأُمِّي، أو: مِثْلَ أُمِّي، وأطْلَقَ،

= الحيض أو النفاس، فلا شيء عليه، لأنه صادق في تحريمها عليه بسبب الحيض والنفاس، قال في الإقناع وشرحه: (وأنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا) فقط أو مع ظهار (أو) نوى (يمينا) لأنه تحريم أوقعه على الزوجة فكان ظهارا كتشبيهها بظهر أمه، وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وغيرهما (وإن قال ذلك) أي أنت علي حرام (لمحرمة عليه بحيض أو نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظهار فظهار) لأن اللفظ يصلح له (وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك) أي للحيض ونحوه (أو أطلق) فلم ينو شيئا (فليس بظهار) لأنه صادق في تحريمها عليه للحيض ونحوه).

(¬١) فهذه الألفاظ كلها صريحة في تحريم المرأة، فتكون ظهارا.

(تتمة): حكم تعليق قوله: (أنت علي حرام) على المشيئة، كما لو قال: (أنت علي حرام إن شاء الله)؟ تقدم ذكر هذه المسألة في الطلاق، وذكرنا أن الأيمان التي تترتب عليها الكفارة لا يحنث فيها إن علقها بالمشيئة، كالإيلاء والظهار وكفارة اليمين، فقوله: (أنت علي حرام إن شاء الله) ليس ظهارا، بخلاف الأيمان التي لا كفارة فيها، وهي اثتنان على المذهب: الطلاق والعتق، فإنهما يقعان إذا عُلقا على المشيئة. (فرق فقهي)

(¬٢) (النوع الثاني) ألفاظ يكون بها مظاهرا إن نوى الظهار، أو أطلق كأن لم ينو شيئا، فإن نوى غير الظهار قُبل حكما؛ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 253 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.