Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الظهار

من طَلاقٍ، وظِهارٍ، ويَمِينٍ، فإنْ لَمْ يَنْوِ شيئًا، فظِهارٌ (¬١).

(¬١) (النوع الرابع) ألفاظ يكون الحكم فيها متعلقا بنية اللافظ، فإذا أطلق اللفظ ولم ينو شيئا فظهار، وإن نوى شيئاً آخر فعلى ما نواه، كما لو قال: (أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير) فإن نوى طلاقا أو ظهارا أو يمينا، فعلى ما نواه، وإن لم ينو شيئا كان ظهارا، فإن نوى بها الطلاقَ وقع، وإن نوى بها الظهارَ صار ظهارا، وتلزمه كفارته، ويكون ظهارًا إذا قصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها، وإن نوى اليمين فهي يمين، وتكون يمينا إذا نوى تركَ وطئها لا تحريمها، فحينئذٍ تكون يمينًا، ويلزمه كفارة يمين إذا وطئ.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 255 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.