Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأذان والإقامة

متطهِّراً (¬١)، قائماً فيهما (¬٢)، لكن لا يُكره أذانُ المحدِثِ بل إقامتُه (¬٣).

ويُسن: الأذانُ أوَّلَ الوقتِ (¬٤)، والتَّرَسُّلُ فيه (¬٥)، وأن يكون

(¬١) (السُّنة الرابعة) كونه متطهراً من الحدثين، وفي ثوبه وبدنه، فإن أذن محدثا حدثا أكبر كره، وإلا فلا يكره، وتكره إقامة محدث وسيأتي.

(¬٢) (السُّنة الخامسة) كونه قائماً فيهما، أي: في الأذان والإقامة، ويكره الجلوس فيهما لغير مسافر ومعذور قال في شرح المنتهى: (لمخالفة السنة، وكذا راكبا وماشيا ومضطجعا) أي: يكرهان منهم.

(تتمة) (السُّنة السادسة) يُسن أن يكون المؤذن بصيراً - كما في الإقناع -. ويكره أذان الأعمى؛ لأنه قد يخفى عليه الوقت، لكن تزول الكراهة بوجود من يعلِمُه بالوقت، كما كان حال ابن أم مكتوم ﵁ قال ابن عمر: «وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال: أصبحت أصبحت» رواه البخاري ويستحب أن يكون معه بصير، كما كان ابن أم مكتوم، يؤذن بعد بلال، قاله في الشرح.

(¬٣) والمراد: عدم كراهة أذان المحدث حدثاً أصغر، بخلاف المحدث حدثاً أكبر، فإنه يكره أذانه. أما الإقامة، فتكره للمحدِث حدثاً أصغر.

(¬٤) أي: يسن التعجيل بالأذان إذا تيقن دخول الوقت.

(¬٥) أي: التمهل في الأذان، بخلاف الإقامة، فيسن أن يحدرها، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 164 (SanadKitab #30004, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.