Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب اللعان

رمانِي بِهِ مِنْ الزنا، ثُمَّ تَزِيدُ في الخامِسَةِ (¬١): أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (¬٢).

وسُنَّ تَلاعُنُهُمَا قِيامًا (¬٣) بحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ (¬٤)، وأنْ لا ينْقُصُوا عن أرْبَعَةٍ (¬٥)، وأنْ يَأْمُرَ الحاكِمُ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ على فَمِ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ عِنْدَ الخامِسةِ (¬٦)، ويَقولُ: اتَّقِ الله، فإنَّها الموجِبَةُ، وعذابَ الدُّنْيَا أهْوَنُ مِنْ عذابِ الآخِرَةِ.

= المرأة، فلا يصح أن تلاعن الزوجة ثم يلاعن الرجل.

(¬١) قوله: (ثم تزيد) القول فيها كما في الرجل عند الكلام عن الخامسة، فلا تعيد الشهادة.

(¬٢) ولا يشترط أن تقول: فيما رماني به من الزنا؛ لظاهر الآية، وقال بها في الإقناع استحبابا.

(¬٣) لحديث ابن عباس في خبر هلال: (أن هلالا جاء فشهد، ثم قامت فشهدت) رواه البخاري.

(¬٤) لحضور ابن عمر وابن عباس وسهل مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير؛ لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال.

(¬٥) لأن بينة الزنا التي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة قاله في الكشاف، فيسن ألا ينقص عن أربعة رجال؛ لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها.

(¬٦) لفعل النبي ﷺ ذلك في حديث ابن عباس. رواه الإمام أحمد، والذي يضع يده على فم الزوجة إما أن يكون أحد محارمها أو امرأة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 268 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.