Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب اللعان
  2. فصل فيما يلحق من النسب

فَصْلٌ فيمَا يُلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ

إذَا أتَتَ زَوْجَةُ الرَّجُلِ بوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ (¬١) منذُ أمْكَنَ اجتماعُه بهَا (¬٢)، ولَوْ مَعَ غيبةٍ فَوْقَ أربعِ سِنينَ (¬٣)، حتَّى ولَوْ كانَ ابنَ عشرٍ (¬٤)،

(¬١) سيذكر المصنف شروط إلحاق الولد بالواطئ: (الشرط الأول) أن يمكن كونه من الواطئ بأن تلده بعد نصف سنة إن كانت فراشا -أي: زوجة- أو دون أربع سنين منذ أبانها.

(¬٢) (الشرط الثاني) إمكان اجتماعهما، فلا يشترط تيقن اجتماعهما، ولا الدخول، وذلك لتشوف الشريعة إلحاق النسب، وخرج بهذا الشرط، تيقن عدم اجتماعهما، فلا يلحق الولد بالزوج، كمن عقد على زوجته ثم مات في مجلس العقد، وتأتي صور أخرى في كلام المصنف.

(¬٣) أي: ولو غاب عنها أكثر من أربع سنين.

(¬٤) (الشرط الثالث) أن يكون الزوج ممن يولد لمثله وهو ابن عشر فأكثر حين إمكان الاجتماع بها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وقدروه بعشر سنين لحديث: (اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فألحق به الولد كالبالغ المتيقن وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما وأمره رسول الله ﷺ بالتفريق بينهم في المضاجع دليل إمكان الوطء وهو سبب الولادة). =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 273 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.