Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأذان والإقامة

بمَنَارَةٍ (¬١)، وأن يقولَ - بعد حَيعَلَةِ أذانِ الفجرِ -: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرتينِ (¬٢)،

= أيضا البهوتي في إحدى نسخ شرح المنتهى، قال في الغاية: (يلتفت في أذان يمينا .. إلخ) ومفهومه: لا يلتفت في الإقامة.

(¬١) أي: يلتفت دون أن يحرك أو يزيل قدميه. وقوله: (ما لم يكن بمنارة): أي إن كان يؤذن بمنارة، فإنه يسن له أن يدور وهذا قول القاضي والمجد وجمع كما في الإقناع - ومثله الغاية - بعد أن قدم أنه لا يزيل قدميه قال البهوتي: (قال في الإنصاف وهو الصواب؛ لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به)، لكن المذهب عدم سُنيَّة إزالة القدمين مطلقاً ولو كان بمنارة قال في المنتهى: (ولا يزيل قدميه)، قال ابن النجار في شرحه: (ولا فرق في ذلك بين كونه على منارة أو غيرها أو على الأرض، قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به أكثرهم). (مخالفة الماتن)

(¬٢) قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وظاهره: أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر) أي: قبل طلوع الفجر، وتابعه البهوتي في شرح المنتهى، وجزم به في الروض المربع، وخالف الدنوشري فقال: (قلت: وظاهر قول الأصحاب: بعد حيعلة أذان الفجر أنه لا يقوله للأذان الأول الذي قبل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 166 (SanadKitab #30004, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.