Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب العدة

كِتابُ العِدَّةِ (¬١)

وهِي: تَربُّصُ مَنْ فارَقَتْ زَوْجَهَا بوَفَاةٍ أو حَيَاةٍ (¬٢).

(¬١) جمعها عِدد، وهي مأخوذة من العَدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة، فهي مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر، وهي واجبة بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة، كما ذكر ذلك الشيخ منصور.

(¬٢) هذا تعريف العدة شرعا، وقوله (تربص) أي: انتظار من فارقت زوجها بسبب وفاة سواء دخل بها أو لا، أو بسبب في الحياة بشرط الدخول بها، وعرفها في الغاية والإقناع والمنتهى: (التربص المحدود شرعاً)، أي كما ذكر الشيخ منصور في الكشاف: (أنها مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضي أقراء أو أشهر).

والأصل أنه لا تجب العدة على من فارقها زوجها الحي قبل الوطء أو الخلوة، ولا عدة أيضا لقبلة أو لمس. وسيأتي.

وتقسيم المؤلف هنا لم يوافق ما في غيره من المتون، المطولات والمختصرات، وإن كان قد أتى على جميع الأقسام الستة إلا امرأة المفقود فذكر مدة انتظاره في الفرائض في ميراث المفقود.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 279 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.