وإنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا:
- فإنْ كانَتْ تَحِيضُ (¬١) فعِدَّتُهَا: ثلاثُ حِيَضٍ إنْ كانَتْ حُرَّةً (¬٢)، وحَيْضَتانِ إنْ كانَتْ أَمَةً،
- وإنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، بأنْ كانَتْ صَغِيرَةً، أو بالِغَةً ولَمْ تَرَ حَيْضًا ولا نِفَاسًا (¬٣)، أو كانَتْ آيِسَةً، وهِي: مَنْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً، فعِدَّتُهَا: ثَلاثةُ أشْهُرٍ إنْ كانَتْ حُرَّةً، وشَهْرَانِ إنْ كانَتْ أَمَةً (¬٤).
= الحمل على ما تقدم تفصيله في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
(¬١) (النوع الثالث) من المعتدات التي فارقت زوجها في حياته: المرأة غير الحامل التي تحيض، فعدتها ثلاثة قروء.
(¬٢) لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقروء هي: الحِيَض، لقوله ﷺ: (دعي الصلاة أيام أقرائك) رواه أبو داود، خلافًا للشافعية الذين يقولون: إنه الطهر، وهو في الحقيقة من الأسماء المشتركة التي تحمل معنى الطهر والحيض، لكن لا تعتد بحيضة طلقت فيها، ولا تحتسب مدة النفاس في العدة.
(¬٣) (النوع الرابع) المفارقة في الحياة ولم تحض لصغرها، أو بلغت ولم تحض بعدُ، والآيسة.
(¬٤) فعدة النوع الرابع: للحرة ثلاثة أشهر، وللأمة شهران، وابتداء العدة يكون من حين الطلاق، سواء كان وقوعه في الليل أو في النهار، فمن حين الطلاق تعتد ثلاثة أشهر، قال في الإقناع =