Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب العدة
  2. فصل

وإنْ وَطِئَهَا عَمْدًا مَنْ أبَانَهَا (¬١): فكالأجنبِيِّ (¬٢)، وبشُبْهَةٍ: اسْتَأْنَفَتْ العِدَّةَ مِنْ أوَّلِهَا (¬٣). وتَتَعَدَّدُ العِدَّةُ بتَعدُّدِ الوَاطِئ بالشُّبْهَةِ (¬٤)،

(¬١) الثاني: أن يطأ المعتدةَ من أبانها: والمعتدة البائن من الواطئ هي: من طلقها ثلاثا، أو فسخ نكاحها لعيب ونحوه، أو طلقها بعوض، ولا يملك مبينها رجعتها في عدتها.

(¬٢) إن كان واطئ المعتدة هو من أبانها، فهو على قسمين: (القسم الأول) أن يطأها عمدا، فيكون حكم وطئه كوطئ الأجنبي، تنهي عدتها الأولى ثم تبدأ عدة للوطء الثاني الذي هو في حقيقته زنى، ولا تتداخل العدتان.

(¬٣) (القسم الثاني) أن يطأها بشبهة، فهنا تتداخل العِدد، فتستأنف عدة جديدة، فمن كانت معتدة بالشهر الثاني ثم وطأها مَنْ أبانها بشبهة، فإنها تستأنف عدة مدتها ثلاثة أشهر؛ لأنها عدتان من واحد لوِطِأَيْنِ يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فتداخلا قاله البهوتي، بخلاف القسم الأول، فإنها تكمل الشهر الثالث ثم تعتد ثلاثة أشهر أخرى. (فرق فقهي)

(تنبيه) صرح البهوتي هنا في أن النسب يلحق في وطء الشبهة بالواطئ، وهو صحيح وهو المذهب، وصرح به أيضا في شرح المنتهى في فصل المحرمات إلى أمد فقال: (لأن النسب كما يلحق في النكاح الصحيح يلحق في وطء الشبهة أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق).

(¬٤) إذا تعدد الوطء بالشبهة فلا يخلو: ١ - أن يكون الوطء =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 288 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.