مِنْ الآخَرِ، أوْ غَيْرِهِ، إخْوَتَهُ وأخَوَاتِهُ (¬١)، وقِسْ عَلَى ذَلِكَ (¬٢).
وتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ فِي النِّكاحِ وثُبُوتُ المَحرمِيَّةِ كالنَّسَبِ (¬٣)،
(¬١) أي: وصار أولادُ المرضعة -سواء من الواطئ أو غيره- وأولادُ واطئها -سواء من المرضعة أو غيرها- إخوةً وأخواتٍ للمرتضع.
(¬٢) ضابط انتشار الحرمة: ١ - في صاحب اللبن: يكون أبا للمرتضع وينتشر التحريم إلى أصوله وإن علوا، وإلى فروعه وإن سفلوا، وإلى حواشيه، ويقصد بالحواشي: الإخوة والأخوات، وينتشر التحريم للحواشي فقط دون فروعهم.
٢ - المرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها، وإلى فروعها، وإلى حواشيها دون فروعهم.
٣ - المرتضع: ينتشر التحريم في المرتضع إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه. وعليه: فيجوز لأبي المرتضع من النسب أن يتزوج مرضعة ابنه، لأن الحرمة لا تنتشر في أصول المرتضع. ولا يجوز لابن المرتضع أن يتزوج المرضعة لثبوت الحرمة في فروع المرتضع.
(¬٣) لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فتحريم الرضاع في النكاح كما في النسب-فيحرم النكاح- ويتبع في ذلك توابعُ النكاح وهي ثلاثة: ١ - إباحة النظر. ٢ - والخلوة. ٣ - وكونه مَحرَماً، دون بقية أحكام النسب كالتوارث والعقل والنفقة والشهادة، فيجوز للابن من الرضاع أن يشهد لأبيه من الرضاع، ولا تجب عليه نفقة أبيه من الرضاع. =