Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

الأوَّلُ: أنْ يَكُونُوا فُقَراءَ لا مَالَ لَهُمْ ولا كَسْبَ (¬١).

= ودليل وجوب النفقة على الأصول: قوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾ [الإسراء، ٢٣]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. والدليل على وجوب النفقة على الفروع: قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة، ٢٣٣]، والدليل على وجوب النفقة على الأقارب غير الأصول والفروع: قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة، ٢٣٣]، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب، ولحديث: من أبر؟ قال: «أمك وأباك وأختك وأخاك»، رواه أبو داود)، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبةٌ في مال الولد. ذكره في الكشاف.

(¬١) فالقريب الفقير الذي لا يملك مالا، ولا كسبا كالوظيفة أو الوقف تجب له النفقة، وكذلك تجب النفقة على الصحيح المكلف الذي لا حرفة له، قال في المنتهى: (ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له لأنه فقير)، وفي الإقناع وشرحه: (وتجب نفقة من لا حرفة له، ولو كان صحيحا مكلفا، ولو من غير الوالدين)؛ لقوله ﷺ لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا)، فإن كان له حرفة لم تجب نفقته، قال في المبدع: (بغير خلاف)، ويفهم من مجموع كلامهم: أن النفقة واجبة للقريب حتى لو كان صحيحا قادرا على العمل إن كان لا مال له، أو له مال لا يكفيه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 326 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.