Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

لا تُؤكَلُ (¬١).

ويَجوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ ما خُلِقَتْ لَهُ (¬٢).

= علامةٌ في وجهها بالكي، وذلك لأنه ﷺ لعن من وسم أو ضرب الوجه، ونهى عنه. رواه مسلم، أما في غير الوجه فيجوز جعل وسم على البهيمة إذا كان لغرض صحيح كمداواة.

(¬١) كالحمار مثلا، فيحرم ذبحه، وإنما يُطعم حتى يموت. قال الشارح -نقلاً عن الإقناع-: (وكالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة)، أي: فلا يجوز قتله؛ لأنه معصوم ما دام حيا.

(¬٢) كأن يستعمل البقر للحمل والركوب، ويستعمل الإبل للحرث.

(تتمة): ما حكم النفقة على المال غير الحيوان، كالسيارة والبيت؟

في الحواشي السابغات: (ذكر صاحب المنتهى استحبابَ نفقةِ الشخص على مالِه غيرِ الحيوان، وقال الشيخ منصور: (وفي الفروع: يتوجه: وجوبه؛ لئلا يضيع)، فعلى هذا القول يتوجه وجوب الإنفاق على السيارة مثلاً لئلا تضيع، لكن المنتهى ذكر أنه غير واجب بل مستحب، والله أعلم).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 338 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.