Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

ثم يلِيه وقتُ المغربِ، حتى يغيبَ الشَّفَقُ الأحمرُ (¬١).

ثم يلِيه الوقتُ المختارُ للعِشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ (¬٢)،

= يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) رواه الجماعة إلا البخاري، قال التنوخي في الممتع شرح المقنع: (لو لم يأثم بالتأخير لما ذُم عليه ولما جُعل علامة النفاق).

(¬١) [الصلاة الثالثة] صلاة المغرب، ووقتها من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهو الحمرة المعترضة في الأفق؛ لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: (ووقت المغرب ما لم يغب الشفق) رواه مسلم.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (والمغرب له وقتان، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وقال في الإقناع: ولها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، وما بعده وقت كراهة، انتهى. وهذا هو المذهب، وإن لم يذكره المنتهى؛ للقاعدة: كل مسألة زادها الإقناع أو المنتهى على الآخر فهي المذهب، لا سيما وأن أصلها الإنصاف).

(¬٢) [الصلاة الرابعة] صلاة العشاء، ولها وقتان كالعصر: الوقت المختار إلى ثلث الليل الأول؛ لأن جبريل ﵇ صلاها بالنبيِّ ﷺ في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول، ثم قال: الوقت ما بين هذين، كما في صحيح مسلم.

(تتمة) الرواية الثانية في المذهب: امتداد الوقت المختار =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 174 (SanadKitab #30004, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.