Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس

كَذلِكِ (¬١).

الرابِعُ: أنْ يَكونَ المَقْتُولُ لَيْسَ بوَلَدٍ للقاتِلِ (¬٢).

فلا يُقْتَلُ الأَبُ وإنْ عَلا، ولا الأُمُّ وإن عَلَتْ بالوَلَدِ، ولا بوَلَدِ الوَلَدِ وإنْ سَفَلَ (¬٣).

(¬١) أي: يقتل الذمي بالذمي وبالذمية كذلك، وبمن هو أعلى منه ولو اختلفت أديانهم فيقتلون؛ لأن الكفر يجمعهم، وكذا يقتل الذمي بالمستأمن، وعكسه ولو اختلفت أديانهم.

(¬٢) (الشرط الرابع) ألا يكون المقتولُ ولدًا للقاتل، لحديث: "لا يقتل الوالد بولده" رواه الإمام أحمد، والمقصود: الولد من النسب دون الذي من الرضاع أو الزنا، فإنهما لا يمنعان القصاص؛ لأن الولد فيهما ليس بولد حقيقة، وذكر صاحب الإقناع أنه لا تأثير لاختلاف الدين أو الحرية في الولادة؛ فلو قتل الوالدُ الكافرُ أو الرقيقُ ولدَه المسلمَ أو الحرَّ لم يقتل به لشرف الأبوة، وهي موجودة في كل حال، لكن إن كان العكس، كما لو قتل الابنُ الأبَ فإنه يقتل به، لكن بشرط المكافأة كما في الإقناع، أي: يشترط أن يكون الأب المقتول مكافأ للابن القاتل في الدين والحرية، وإلا فلا قصاص، قال في الإقناع وشرحه: (ويقتل الولد) المكلف ذكرا كان أو أنثى (بكل واحد من الأبوين المتكافئين وإن علوا) للآية والأخبار وموافقة القياس)، قلت: ولم أر هذا الشرط (المكافئين) لغيره. والله أعلم.

(¬٣) أي: لا يقتل الأب من نسب وإن علا -كالجد-، ولا الأم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 360 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.