Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص

ومَن ماتَ مِنْ المُسْتَحِقِّينَ، فوَارِثُه كَهُوَ (¬١).

وإنْ عَفَا بَعْضُهُم (¬٢) - ولَوْ زَوْجًا أوْ زَوجَةً- أوْ أقَرَّ بعَفْوِ شَرِيكِه (¬٣)،

= صغير، وإفاقة مجنون- وإن طال الزمن.

(¬١) أي: يقوم وارث الميت مقامه؛ لأنه حق الميت فانتقل لوارثه، ولهم العفو في القصاص أو الدية.

(¬٢) قيده في الإقناع وشرحه: (وكان ممن يصح عفوه) بأن كان مكلفا (ولو) كان العفو (إلى الدية)).

(¬٣) أي: أقر بعض ورثة الدم بعفو شريكه فيسقط القصاص، والغريب أن المؤلف ذكر في الغاية مسألة ما لو شهد بعض الورثة بعفو شريكه، وذكر في مسألة الإقرار اتجاها، ورده الشارح، فقال: (ويتجه: أو أقر) بعفو شريكه ينبغي أن يكون متجها لتشوف الشارع إلى العفو بقوله: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ [البقرة: ٢٣٧] لكنه لا قائل به فيما علمت، بل مقتضى قولهم: لا يصح الإقرار على الغير، وهذا منه)، وقال اللبدي: (ولعل المصنف أراد أن معنى قوله في المنتهى: (أو شهد) مجرد الإخبار ولا يشترط الشهادة عند حاكم ونحوه فليحرر الحكم)، وربما حَمَلت الشهادةُ معنى الإقرارِ، بدليل قول البهوتي في شرح المنتهى: (وأما سقوطه بشهادة بعضهم بعفو شريكه ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق).

واقتصر في الإقناع والمنتهى على قولهم: أو شهد -بعض =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 364 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.