Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس

بَعْضِ سَاعِدٍ (¬١) أوْ عَضُدٍ (¬٢) أو سَاقٍ، أو وَرِكٍ (¬٣).

فإنْ خَالَفَ فاقْتَصَّ بقَدْرِ حَقِّهِ ولَمْ يسر: وَقَعَ المَوْقِعَ، ولَمْ يَلْزَمْه شَيءٌ (¬٤).

الثالِثُ: المَسَاواةُ في الاسْمِ (¬٥)؛

= أجوف مستدير. كما في المطلع.

(¬١) أي: لا قصاص في قطع بعض ساعد، وهو ما بين المرفق والرسغ، فلو قطع بعض الساعد فليس فيه قصاص؛ لأنه ليس مفصلا فلا يؤمن الحيف.

(¬٢) أي: قطع بعض عضد، وهو ما بين المرفق والكتف.

(¬٣) أي: فلا قطع بقطع بعض ساق، أو بعض ورك، والوَرِك: بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز: بكسر الواو وسكون الراء على وزن وِزْر، وهو: ما فوق الفخذ من الإنسان، كما في المطلع، وكذا في مختار الصحاح والمعجم الوسيط، وقال ابن عوض: "ما علا عن مفصل الركبة"، قلت: وهو غريب مخالف لما في المطلع وغيره، والمقصود: أنه لا قصاص في الجائفة وما بعدها؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء بلا حيف، والقاعدة -كما قالها الحفيد في حاشية ابن عوض-: (وحيث قلنا: لا قصاص، فالواجب دية يد أو رجل، ولا شيء للزائد، وكذا لو قطع بعض كف).

(¬٤) مثل أن يقطع نصف الساعد أو العضد ولم تسر الجناية فيقع الاستيفاءُ الموقعُ، وليس عليه شيء.

(¬٥) (الشرط الثالث) المساواة في الاسم والموضع، فالمساواة في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 372 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.