الأصابِعِ والأظفارِ بنَاقِصَتِهَا (¬١)، ولا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بقَائِمَةٍ (¬٢)، ولا لِسَانٌ نَاطِقٌ بأخْرَسَ (¬٣)، ولا صَحِيحٌ بأَشَلَّ (¬٤)، مِنْ يدٍ ورِجْلٍ وأُصْبُعٍ وذكرٍ (¬٥)، ولا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ (¬٦)، ويُؤخَذُ مَارِنٌ
= الصحة والكمال حال الجناية كما قاله الحفيد، أما الاستواء في الصحة؛ فبوجود المنفعة في العضو، قال ابن عوض في الصحة: (أن يكون العضو المجني عليه باقيًا نفعه وإن كان مريضًا)، وأما في الكمال: فبأن تكون عين العضو مكتملة، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، ولا يدٌ كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع.
(¬١) سواء كانت يدا أو رجلا، فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع والأظفار، بناقصة الأصابع والأظفار، لعدم المساواة في الكمال.
(¬٢) أي: لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة، والقائمة: هي التي سوادها وبياضها صافيان لكن لا يبصر بها.
(¬٣) أي: لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لنقصه، ويؤخذ بمثله.
(¬٤) أي: لا تقطع يد صحيحة، لكون صاحبها قطع يدا شلاء ولو كان الشلل ببعضها، وهكذا يقال في الرجل والأصبع، والشلل: فساد العضو وذهاب حركته، قاله الشيخ النجدي، والشيخ منصور في شرح المنتهى؛ لأن العضو إذا فسد ذهبت منفعته، فلا يؤخذ به الصحيح؛ لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه.
(¬٥) ويؤخذ كل ذلك بصحيح، فلو كان شخص يده شلاء فقطع يدا صحيحة فتقطع يده الشلاء وهكذا، بلا أرش.
(¬٦) هكذا ذكر في الإقناع والمنتهى، والمراد الذكر الصحيح الكامل =