Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس

الأصابِعِ والأظفارِ بنَاقِصَتِهَا (¬١)، ولا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بقَائِمَةٍ (¬٢)، ولا لِسَانٌ نَاطِقٌ بأخْرَسَ (¬٣)، ولا صَحِيحٌ بأَشَلَّ (¬٤)، مِنْ يدٍ ورِجْلٍ وأُصْبُعٍ وذكرٍ (¬٥)، ولا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ (¬٦)، ويُؤخَذُ مَارِنٌ

= الصحة والكمال حال الجناية كما قاله الحفيد، أما الاستواء في الصحة؛ فبوجود المنفعة في العضو، قال ابن عوض في الصحة: (أن يكون العضو المجني عليه باقيًا نفعه وإن كان مريضًا)، وأما في الكمال: فبأن تكون عين العضو مكتملة، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، ولا يدٌ كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع.

(¬١) سواء كانت يدا أو رجلا، فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع والأظفار، بناقصة الأصابع والأظفار، لعدم المساواة في الكمال.

(¬٢) أي: لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة، والقائمة: هي التي سوادها وبياضها صافيان لكن لا يبصر بها.

(¬٣) أي: لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لنقصه، ويؤخذ بمثله.

(¬٤) أي: لا تقطع يد صحيحة، لكون صاحبها قطع يدا شلاء ولو كان الشلل ببعضها، وهكذا يقال في الرجل والأصبع، والشلل: فساد العضو وذهاب حركته، قاله الشيخ النجدي، والشيخ منصور في شرح المنتهى؛ لأن العضو إذا فسد ذهبت منفعته، فلا يؤخذ به الصحيح؛ لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه.

(¬٥) ويؤخذ كل ذلك بصحيح، فلو كان شخص يده شلاء فقطع يدا صحيحة فتقطع يده الشلاء وهكذا، بلا أرش.

(¬٦) هكذا ذكر في الإقناع والمنتهى، والمراد الذكر الصحيح الكامل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 374 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.