Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

لَمْ يَقْتَصَّ رَبُّهَا قَبْلَ بُرْئِه فهَدَرٌ أيضًا (¬١).

= ضوء عينه ثم يموت فإنه يقتص منه في النفس ويؤخذ منه دية حاسة بصره).

(¬١) المذهب: يحرم القصاص في الطرف قبل البرء، فإذا اقتص المجني عليه، وسرت جناية يده ولو إلى نفسه فلا يضمن الجاني الأول، وكذلك في الجرح -كما زاده في زاد المستقنع، وأخصر المختصرات، وفي الغاية اتجاها- يحرم أن يقتص قبل برئه فإن اقتص وسرت الجناية فهدر، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله: عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه» رواه أحمد والدارقطني، ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه.

(تتمة) ضوابط في الجروح:

أولا: كيفية الاستيفاء في الجروح: إن كان موضحة فما أشبهها فبالموسى، أو حديدة ماضية معدة لذلك.

ثانيًا: صفة المستوفي للقصاص في الجرح: لا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك كالجرائحي وما أشبهه.

ثالثًا: قدر الجرح: يعتبر قدر الجرح بالمساحة، دون كثافة =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 380 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.