Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية المنافع

فَصْلٌ في دِيَةِ المَنَافِعِ (¬١)

تَجِبُ الدِّيَةُ كامِلَةً في إذْهَابِ كُلٍّ مِنْ: سَمْعٍ، وبَصَرٍ، وشَمٍّ، وذَوْقٍ (¬٢)،

= فهذا واضح أنه في اليد فقط فيما لو اعتدى عليها فيما دون القطع ففيه حكومة كما هو معروف، وينتبه لكلام الشيخ منصور في الاستثناء: (إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه)

ففي كسر الذراع والعضد إذا جبر مستقيما بعيران.

قال الشيخ منصور في تفسير قولهم: (جبر مستقيما): بأن بقي على ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته قاله في شرح المحرر. انتهى من حاشيته على المنتهى (٢/ ١٢٩٩)

وإن لم يجبر ذلك مستقيما ففيه حكومة.

والحاصل: أن دية نفع العضو تندرج في دية قطعه أو كسره أو جرحه ما لم تذهب منفعة عامة كالعقل ففيه دية غير أرش الجرح كما قررته سابقا. والله أعلم.

(¬١) يشترط لوجوب الدية الكاملة في ذهاب المنفعة: ١ - أن تذهب كل المنفعة، وإلا ففيها قدر الذاهب إن علم، وإلا ففيه حكومة. ٢ - أن يُيأس من عودها.

(¬٢) والمذاق التي في اللسان خمس: الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والحموضة، وفي ذهاب أحدها خمس الدية.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 408 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.