Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

بابُ العَاقِلَةِ (¬١)

وهِي: ذُكُورُ عَصَبَةِ الجَانِي نَسَبًا (¬٢)

= ٢ - في كسر الضِّلَع إذا جبر مستقيما بعير، وكذا ترقوة وإلا فحكومة.

٣ - في كسر كل من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران إذا جبر ذلك مستقيما -كما في الإقناع- وإلا فحكومة، ومقدر في غير هذه العظام كما في الإقناع.

٤ - وفيما عدا ما ذكر من جرح -في غير الرأس والوجه- وكسر عظم كعانة حكومة.

(¬١) تعريفها كما في الإقناع والغاية والمنتهى: من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره.

سميت العاقلة بذلك من العقل، أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن القاتل، أو لأنها تعقل لسان ولي المقتول، والأصل فيها: قصة المرأة التي ضربت المرأة الحامل فقضى النبي ﷺ أن دية المرأة على عصبتها. متفق عليه.

(¬٢) قال في الإقناع: (قريبهم وبعيدهم حاضرهم أو غائبهم صحيحهم أو مريضهم ولو هرماً أو زمناً)، وقال أيضا: (وليس منهم الإخوة لأم، ولا سائر ذوي الأرحام، ولا النساء، ولا الزوج، ولا المولى)، وقال أيضا: (وإن عُلم نسبُ قاتلٍ من =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 417 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.