Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

البشرةَ (¬١).

فعورةُ الذَّكرِ البالغِ عشراً، والحرةِ المميِّزةِ، والأمةِ ولو مبعَّضةً: ما بين السُّرَّةِ والركبةِ (¬٢).

وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ: الفرجانِ (¬٣).

= إلا من الأسفل، فلا يجب ستره، قال في الإقناع وشرحه: (و (لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل ولو تيسر النظر) إليها من أسفل، بأن كان يصلي على مكان مرتفع، بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته، وفي المبدع وغيره: والأظهر بلى إن تيسر النظر).

والأدلة على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف، ٣١]، وقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وغيره، وانعقد الإجماع على أنه من شروط صحة الصلاة.

(¬١) أي: لا يصف لون البشرة من بياض أو حمرة أو سواد …

(¬٢) العورة ثلاثة أقسام: [القسم الأول] العورة المتوسطة، وهي عورة الذكر البالغ عشراً، والحرة المميزة، والمراهقة التي قاربت البلوغ، والأمة ولو مبعضة - وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق -، فعورتهم ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة من العورة، فلا يجب سترهما في الصلاة.

(¬٣) [القسم الثاني] العورة المخففة، وهي عورة ذكر استكمل سبع سنين إلى عشر سنين، فعورته الفرجان، أي: يكفي أن يغطي فرجيه لتصح صلاته. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 180 (SanadKitab #30004, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.