Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

وصَبِيٍّ، ومَجْنُونٍ (¬١)، وامْرَأةٍ -ولَوْ مُعْتِقَةً (¬٢) -.

ومَن لا عَاقِلَةَ لَهُ، أوْ لَهُ وعَجَزَتْ، فلا دِيَةَ عَلَيْه (¬٣)، وتَكُونُ في بَيْتِ المَالِ (¬٤)، كدِيَةِ مَنْ مَاتَ في زَحْمَةٍ، كجُمُعةٍ وطَوَافٍ (¬٥)، فإنْ تَعَذَّرَ الأخْذُ مِنْهُ، سَقَطَتْ (¬٦).

= عند حلول الحول فاضلاً عن حوائجه كحج، وكفارة ظهار)، فالموسر هنا -كما في الشرح -: من ملك نصاباً فاضلاً عن حاجته كحج وكفارة ظهار.

(¬١) لكن قال في الإقناع: (ومن صار أهلاً عند الحول ولم يكن أهلاً عند الوجوب كفقير يستغني، وصبي يبلغ، ومجنون يفيق: دخل في التحمل).

(تتمة): لو كان عند الوجوب أهلاً، لكن عند الدفع ليس أهلا: فلا يجب عليه.

(¬٢) الأصل أن المعتِق -بكسر التاء- يعقل لكن المعتقة لا تعقل؛ لأنها ليست من أهل النصرة.

(¬٣) إن كان مسلماً وإن كان ذمياً وعجزت عاقلته ففي ماله حالة.

(¬٤) فالعاجز يتحملها عنه بيت المال حالة في دفعة واحدة.

(¬٥) لأن النبي ﷺ ودى الأنصار الذي قتل في خيبر من بيت المال. متفق عليه.

(¬٦) وليس على القاتل شيء؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء؛ بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم، هذا المذهب، وعنه: تجب في مال القاتل، قال في المقنع: وهو أولى، أي: من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 421 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.