Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 430

  1. كتاب الحدود

والسَّيدُ علَى رَقيقِه (¬١).

وتَحرمُ إقامتُه فِي المَسجدِ (¬٢).

وأَشَدُّه (¬٣): جَلدُ الزِّنَا (¬٤)، فالقَذفُ (¬٥)، فالشربُ (¬٦)، فالتعزيرُ (¬٧).

ويُضْرَبُ الرجلُ قَائِمًا (¬٨)

= يدَ السارق اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف والمتبادر تناول العبارة له)، وجزم بما تردد فيه في شرح المنتهى، ومثله في الغاية، قال: (ولا يضمن من ليس له إقامته فيما حدُّهُ الإتلاف)، قلت: وهل يكون من باب أولى: لو أقامه غير الإمام في حد ليس فيه إتلاف كالجلد؟ فليحرر.

(¬١) فيجوز للسيد الحر المكلف العالم بشروط الحد، أن يقيم الحد على رقيقه إذا زنا.

(¬٢) لحديث: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ). رواه الإمام أحمد، فإن أقيم فيه لم يعد الحد خارجه، لحصول المقصود وهو الزجر.

(¬٣) أي: من حيث الإيلام.

(¬٤) لأن الله خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله تعالى: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).

(¬٥) لأنه حقٌّ متمحض للآدمي.

(¬٦) أي: حدُّ شرب الخمر، لأنه حقٌّ متمحض لله تعالى.

(¬٧) لأنه لا يبلغ به الحد.

(¬٨) أبهم الحنابلة حكم ضربه قائما، قال حفيد صاحب المنتهى في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 430 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.