Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

عاقلًا (¬١)، مُختارًا (¬٢)، ليسَ بوالِدٍ للمَقذُوفِ وإن عَلَا (¬٣).

وخمسَةٌ في المَقذوفِ، وهو: كَونُه حُرًّا، مُسلمًا، عاقِلًا، عَفيفًا عَنْ الزِّنَى (¬٤)، يُوطَأُ وَيَطَأُ مِثلُه (¬٥).

(¬١) فلا عبرة بقذف غير البالغ والمجنون.

(¬٢) فالمكره لا عبرة بقذفه.

(¬٣) سواء كان أما أو أبا أو جدا أو جدة، فلا حد ولا تعزير، مع حرمة ذلك، أما العكس -كقذف الابن لأبيه- فإنه يحد.

(¬٤) العفة: الكف عما لا يحل، قاله في المطلع، والعفة هنا هي العفة ظاهرا كما في الإقناع، وقد عرف اللبدي العفيف بقوله: (ألا يثبت زناه ببينة أو إقرار). وذكر الفقهاء أربع صور لمن إذا قُذِف لم يُحد القاذف، وهي: ١ - من ثبت زناه ببينة كاملة فلا يُحد من قذفه. ٢ - إن أقر بالزنا ولو دون أربع، كما في المنتهى والإقناع، ٣ - من حُد للزنى، لكن لو كان زانياً ثم تاب فهو عفيف؛ لأن التوبة تجب ما قبلها كما ذكر ذلك اللبدي، وأصله في الإقناع، ٤ - من شهد بزناه شاهدان، فلا حد على من قذفه، وهذه من الغرائب، قال الشيخ منصور: (وفيها نظر؛ لمفهوم قوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء … ) وهذا لم يثبت زناه)، فمن قذف واحدا من هؤلاء الأربعة لم يحد؛ لأن هؤلاء ليسوا عفيفين.

(¬٥) فلا يشترط بلوغه، والذي يطأ مثله هو ابن عشر، والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع، وأما القذف باللواط فيشترط في المقذوف أن يكون بلغ عشراً، فليحرر.

=

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 445 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.