Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

ويصلِّي عرياناً مع غصبٍ، وفي حريرٍ لعَدَمٍ، ولا يعيدُ (¬١)، وفي نجِسٍ لعَدَمٍ، ويعيدُ (¬٢).

ويحرُمُ على الذكورِ لا الإناثِ لُبسُ منسوجٍ ومُمَوَّهٍ بذهبٍ أو فضةٍ (¬٣)،

= لكن يشكل على ما تقدم من تقرير الشيخ النجدي ما ذكره المرداوي في الإنصاف بعد ذكره للرواية الثانية في تحريم المزعفر قال: (فائدة: فعلى القول بالتحريم: لا يعيد من صلى في ذلك، على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه. وعليه الجمهور)، فليحرر المذهب في هذه المسألة المشكلة! (مخالفة)

(¬١) أي: من لم يجد إلا ثوباً مغصوباً صلى عرياناً، وقد أبهم المؤلف الحكم، وهو وجوب صلاته عرياناً. أما لو لم يجد إلا ثوب حرير، فإنه يجب عليه أن يصلي فيه. ولا يعيد الصلاة بعد ذلك في كلا المسألتين.

(¬٢) أي: إن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وجوباً، ثم يعيد الصلاة وجوباً.

(¬٣) النسج: هو ضم الشيء إلى الشيء، والتمويه: أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء أو الخيط من نحاس أو غيره، فيكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض.

(حكم الزري في المشالح): يؤخذ مما سبق تحريم لبس المنسوج بالذهب على الرجال. ويستثنى من ذلك إذا كان =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 183 (SanadKitab #30004, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.