Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

عادَةً (¬١)، وقَذَفَ كُلَّ واحدٍ بكَلِمَةٍ، فلكُلِّ واحِدٍ حَدٌّ، وإن كانَ إجمالاً فحَدٌّ واحِدٌ (¬٢).

= قال في الإقناع: (ولو لم يطلبه أحد منهم).

(¬١) كأن يكونوا خمسة مثلا في بيت واحد فيأتي شخص فيقذفهم بالزنا، فالزنا متصور من خمسة، بخلاف جماعة كبيرة كأهل بلد.

(¬٢) قوله: (إجمالا) أي: كقوله: أنتم زناة، فإن عفى بعضهم فلا يسقط ويحد للباقين؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه، بخلاف القصاص فيكفي لسقوط القصاص أن يتنازل واحد فقط من ورثة الدم. (فرق فقهي).

(تتمة): ختم صاحبُ الإقناع بابَ القذف بفصلٍ مهم، قال في الإقناع: (تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما، ولا يشترط لصحتها من ذلك إعلامه، ولأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء، وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرم إعلامه، وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه، وذكره الشيخ عن أكثر العلماء، وقال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف، ولو سأله فيعرض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم لصحة توبته، ومع عدم التوبة والإحسان تعريضه كذب، ويمينه غموس، قال: واختار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته، وقال: ومن هذا الباب قول النبي ﷺ: "أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة"، وقال أيضا: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 452 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.