Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

بابُ القَطعِ في السَّرقةِ (¬١)

ويجبُ بثمانِيَةِ شُروطٍ:

أحدُها: السَّرقةُ (¬٢)،

= يقول: لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز).

(تتمة) ١ - من دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه. ذكره في الإقناع عن الشيخ.

٢ - في الإقناع وشرحه: (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه) للمدعى عليه قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر).

(¬١) السرقة بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء وفتح السين وكسرها أيضا، وهي مأخوذة من استراق السمع. والسرقة لغة: الأخذ خفية، وأجمع العلماء على مشروعية حد السرقة؛ لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ). ولحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) متفق عليه.

(¬٢) صنيع المصنف هنا كصنيع صاحب المنتهى حيث جعل السرقة شرطاً، وأما صاحب الإقناع فعرف السرقة ثم ذكر شروطها =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 463 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.