Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

ويباحُ ما سُدِّيَ بالحريرِ وأُلحِمَ بغيرِه (¬١)، أو كان الحريرُ وغيرُهُ في الظهورِ سِيَّانِ (¬٢).

السابع: اجتنابُ النجاسةِ (¬٣) لبدنِهِ،

(¬١) السَّدَى: هو ما يمد طولاً في النسج، أي: الخيوط الطولية التي تمد من فوق إلى تحت أو بالعكس، وأما اللُّحمَة: فهي ما يمد عرضا في النسج، فهي الخيوط العرضية التي تمد من اليمين إلى اليسار أو بالعكس. وما سدي بالحرير وأُلحم بغيره من القطن ونحوه يسمى بالخز، وهو مباح؛ لأن الظهور يكون للخيوط العرضية، أي: لغير الحرير، ولا يُرى من الحرير إلا اليسير.

وعكس الخز المُلْحَم وهو ما سدي بغير الحرير وألحم بالحرير وهو محرم.

(¬٢) أي: متساويان في الظهور، فيباح ذلك. ومثال ذلك: أن يُجعل في الخيوط العرضية خيط من حرير ثم خيط من قطن مثلاً، وهكذا، فيظهر للناظر أنهما متساويان. ويفهم منه أنه لو كان ظهور الحرير أكثر من ظهور غيره من القطن أو الكتان، فإنه يحرم على الذَّكَر.

(تتمة) يباح من الحرير كيس مصحف، وأزرار، وخياطة به، وحشو جباب وفرش به.

(¬٣) (الشرط السابع) اجتناب النجاسة؛ لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر، ٤]، وقوله ﷺ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الداقطني. فيجب اجتناب النجاسة إلا التي =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 185 (SanadKitab #30004, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.